ادارة الاوقاف السنية بمملكة البحرين تقدم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اما بعد لا زلنا في او هذا هو اللقاء الثاني من لقاءاتنا في قراءة كتاب احكام الاحكام لابن النقاش الشافعي رحمه الله تعالى - 00:00:02
قال المؤلف باب الاستطابة. المراد الاستطابة الطهارة التي تكون بعد دخول الخلاء. قال روى ابو داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من الخلاء قال غفرانك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رغب ان يقول الانسان عند دخوله الخلاء التسمية - 00:00:31
وقال ستر ما بين عورات بني ادم والجن بسم الله وورد عنه ايضا انه رغب في ان يقول آآ الداخل الا الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. كذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم باسناد صحيح انه - 00:01:01
عند الخروج من الخلاء كان يقول غفرانك. فطلب المغفرة والتخفف من الذنوب لانه عرف اثر التخفي من الاذى. قال ولابن ماجة كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي اذهب - 00:01:24
اعني الاذى وعافاني. هذا الخبر انما ورد باسناد ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك يقال بانه لا يشرع ان يقال هذا الذكر. لان العبادات توقيفية فلا نثبتها الا اذا وردت بحديث - 00:01:44
صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما ما ورد بحديث ضعيف فاننا لا نثبت به العبادة الشرعية قال المؤلف وكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء نزع خاتمه. وهذا الحديث قد - 00:02:04
الترمذي لكن فيه علة ولذلك فان جماهير اهل العلم رأوا انه لا يشرع نزع الخاتم عند دخول الخلاء. قال المؤلف ولمسلم مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم علي فلم يرد - 00:02:27
رد عليه السلام فيه ان من كان يقضي حاجته فانه لا يشرع ان يكلم. فضلا عن ان يسلم عليه. وفيه ان من كان يقضي حاجته ينبغي به ان يقتصر في الكلام وان لا يتكلم حتى يتمكن من قضاء حاجته. ثم قال وله ويل مسلم - 00:02:47
انما انا لكم بمنزلة الوالد اعلمكم اي ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اشعرهم بانه لا ينبغي ان يستحى في التعلم وفي العلم وانه ينبغي ان نعرف جميع الاحكام التي نحتاج اليها. ولو كانت في امور قد تستقبح او لا يرضاها - 00:03:10
الانسان قال فاذا اتى احدكم الغائط الاصل في الغائط انه المكان المنخفض. ولذلك يقال غوطة الدمشق لان لها مكان منخفظ بالنسبة لدمشق. وكانوا عند قضاء الحاجة يذهبون الى هذه الامكنة المنخفضة من اجل ان يقضوا - 00:03:30
فلانهم لا يرغبون في ذكر الاسم المستقبح فكنوا باسم الغائط عن الخارج المستقذر قال فلا يستقبل القبلة اذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا فهذا فيه دليل على - 00:03:50
المنع من استقبال القبلة واستدبارها. وقد ورد في ذلك احاديث عن عدة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رووها عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن استثني من ذلك حال البناء. فقد ذكر المؤلف - 00:04:10
ونسب لابي داوود قال جابر نهى ان نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل ان يقبض بعام يستقبلها. وذلك انه كان في البنيان وقد ورد في حديث ابن عمر انه صعد بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول كذلك - 00:04:30
دل هذا على ان النهي في غير حال البنيان. قال ولا يستطب بيمينه. اي لا يستنجي بيده اليمنى ولا يستنجي وقد ورد ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يمسك الرجل - 00:04:50
ذكره بيمينه وهو يبول. قال وكان يأمر بثلاثة احجار. اي ان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عند الاستنجاء عند الاستجمار بان يستعمل الانسان ثلاثة احجار. ففيه دلالة على انه لا يتعين - 00:05:10
ما لتنظيف الخارج من السبيلين. وانه لو استجمر الانسان بالاحجار او بالمناديل فانه يكفيه ذلك ولا يلزم بالماء وان كان استعمال الماء افضل لما سيأتي. وفيه واستدل بهذا الحديث على انه لا يكفي - 00:05:30
المرة الواحدة والمرتان في الاستجمار وانه لابد من ثلاث مرات كما هو مذهب الامام احمد وقد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر. والجمهور على ان المرة الواحدة - 00:05:50
كافية اذا كانت منقية. لكن القول الاول ارجح لحديث الباب. قال المؤلف ولمسلم اتقوا لا عينين اي الفعلين اللذين يسببان لعن الناس. قالوا ومن لاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم اي الذي يقضي حاجته في المكان الذي يسير فيه الناس في الطريق الذي يسير - 00:06:10
فيه الناس او المكان الذي يتظللون فيه ويجلسون فيه. وذلك لان الناس ينتفعون بهذه المواطن في سيرهم جلوسهم فعند قضاء الحاجة فيها يفسد ذلك حوائج الناس مما يدل على انه لا يجوز للانسان ان - 00:06:40
ان يلقي القاذورات باي انواعها في المواطن التي يحتاج الناس الى استعمالها. ثم قال المؤلف ولابي داوود قالت ميمونة هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالة ابن عباس وهي اخر امرأة تزوجها - 00:07:00
النبي صلى الله عليه وسلم قالت ميمونة كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل مما يدل على جواز البول في الينا ونحوه من اجل حفظ - 00:07:20
هذه النجاسات ومن المعلوم انه لم يكن في عصرهم اه حمامات كنف يقضون فيها حوائجهم. وانما كانوا عند قضاء الحاجة يذهبون الى البرية فيقضون الحاجة فيها. ولذلك ورد في حديث عائشة انهم ان - 00:07:40
ما كان يقضون حوائجهم في المناصع وكانت لا تفعل ذلك الا من الا في اليوم مرة واحدة. وله قال وله اي لابي داود. قالت عائشة من حدثك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:08:00
بال قائما فلا تصدقه ما كان يبول الا جالسا. هذا هو الشأن الغالب من النبي صلى الله عليه وسلم انه كان لا يبول الا جالسا. ولذلك حدثت عائشة عما رأته من احوال النبي صلى الله عليه وسلم الغالبة انه كان لا يبول الا - 00:08:22
جالسا. وقد ورد عند ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ان ان يبول نهى ان يبول الرجل قائما. وقد ورد في حديث حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى سباطة - 00:08:42
قوم وهو مكان فيه نجاسات فبال قائما. وذلك لانه لم يكن المكان مهيأ لان يجلس فيه لقضاء حاجته فانما فعله هذه المرة لعذر خاص به. قال وله اذا ذهب احدكم الى - 00:09:02
فليذهب معه بثلاثة احجار فليستطب بها فانها تجزئ عنه. فيه دلالة على ان الاستجمار يكفي ولا يلزم استعمال الماء وفيه دلالة لمذهب احمد بانه لابد من ثلاثة احجار وانه لا يكفي الحجر الواحد - 00:09:22
قال وللدار قطني تنزه من البول فان عامة عذاب القبر منه. وقد ورد في حديث ابن عباس في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال انهما ليعذبان. وذكر سبب التعذيب وهو ان احدهما كان يمشي - 00:09:42
النميمة وان الاخر كان لا يتنزه من البول. قال ولاحمد اذا استجمر احدكم فليستجمر بثلاثة احجار له من استجمر فليوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج عليه. وهذه الزيادة قد تكون لما فيها وبين اهل - 00:10:03
بعلمي ظعفها. قال ولابن ماجة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة. اي الاستجمار. فقال بثلاثة احجار ليس فيها رجيع. المراد بالرجيع الخارج الذي يخرج من البهيمة. فلا يجوز للانسان ان يستجمر - 00:10:23
به قال ولمسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتمسح بعظم او ببعض. ففيه ان نهي عن التمسح به والاستجمار بالعظم. وقد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم فسر ذلك - 00:10:43
بانه طعام اخواننا من الجن ان الله يوفره فيجعله اكثر لحما ليأكلوا منه. ففيه دلالة على انه ولا يجوز الاستجمار بانواع الاطعمة. لانه اذا نهى عن طعام الجن فمن باب اولى ان ينهى عن طعام الانس. وقوله - 00:11:03
او ببعر المراد به الخارج الذي يخرج من آآ البهيمة ودل هذا على جواز الاستجمار بما سوى ذلك من مثل من مثل انواع الخرق والمناديل ونحو ذلك. قال وللدار قطني نهى ان يستنجى بروث او بعظم. وقال انهما لا يطهران. فيه دلالة - 00:11:23
على انه لابد من آآ لا بد من آآ استجمار اخر او استنجاء. اذا استنجى الانسان روس او بعظم. وقد تكلم بعض اهل العلم في هذه اللفظة التي رواها الدارقطني من جهة اسنادها. قال المؤلف - 00:11:51
البخاري قال ابن مسعود اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط اي المكان الذي يقضى فيه تقضى فيه الحاجة قال فامرني ان اتيه بثلاثة احجار فوجدت فيه دلالة على ان الاحجار يجوز الاستجمار بها. قال فوجدت - 00:12:11
حجرين والتمست الثالث فلم اجده. فاخذت روثة اي خارجا من البهيمة. فاتيته بها فاخذ الحجرين واستجمرا بهما والقى الروثة وقال هذا ريكس استدل بهذه اللفظة جمهور واهل العلم على ان رجيع البهائم من الامور النجسة. فقالوا بان رجيع البهايم من الظأن والابل نجد - 00:12:31
وذهب الامام احمد الى ان الخارج من الحيوانات المأكول لحمها ليس بنجس بل هو من الطاهرات دل على ذلك بعدد من الادلة منها ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز ان يصلى في - 00:13:01
مرابض الغنم ومنها ما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم امر العرينيين ان يشربوا من ابوال الابل ومنها آآ وهناك ادلة اخرى استدلوا بها ولعل هذا القول الثاني اظهر القولين في هذه المسألة. قال المؤلف ولابي داوود - 00:13:21
عن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت هذه الاية في اهل قباء فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت هذه الاية فيهم فيه دلالة على ان الاستنجاء مقدم على الاستجمار - 00:13:41
وانه افضل من الاستجمار وان كان الاستجمار مجزئا قال المؤلف باب السواك. السواك مرة يطلق على فعل التسوك الذي هو تنظيف الاسنان بالالة المخصوصة فهذا يسمى سواك. ومرة يسمى ومرة يطلق هذا اللفظ السواك على الة - 00:14:01
التسوك اي العود الذي يتسوك به اي العود الذي يتسوك به وقال المؤلف روى احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وهذا الحديث متفق - 00:14:29
عليه اخرجه هذا الحديث اخرجه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها فيه فضيلة السواك وانه من الاعمال الصالحة وفيه حرص الشريعة على طهارة الانسان المسلم حتى فيما يتعلق باسنانه ورائحته - 00:14:49
قال وله لولا ان اشق على امتي لامرتهم عند كل صلاة بوظوء او مع كل وضوء بسواك. في هذا الحديث مشروعية استعمال السواك عند الوضوء وعند صلاة وانه من الاعمال الصالحة في هاتين الموطنين. وقد دلت الاحاديث على ان السواك مستحب في جميع الاوقات - 00:15:09
لكنه يتأكد استحبابه في بعض المحال من ذلك قبل الوضوء ومن ذلك قبل الصلاة عند كل صلاة اي قبل الدخول فيها. وهكذا مع كل وضوء اي قبل الدخول في الوضوء. وفي الحديث دلالة على - 00:15:39
لان الاصل في الاوامر الشرعية ان تكون على الوجوب. وانه يلزم الاخذ بها. لانه نفى عن السواك ان يكون مأموما نورا به مع ان السواك مستحب فدل هذا على ان الامر لا يقتصر مدلوله على الاستحباب بل يدل - 00:15:59
على الوجوب قوله لولا ان اشك على امتي لامرتهم عند كل صلاة بوضوء او مع كل وضوء بالسواك. في هذا دلالة على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد قال وللبخاري تعليقا. المراد بالتعليق الحديث الذي حذف اول اسناده من جهة - 00:16:19
صاحب الكتاب راوي الحديث. وهذا قال لامرتهم بالسواك عند كل وضوء. وهذا اللفظ قد ورد في عند مسلم وورد عند اهل السنن قال وللنسائي عن حذيفة كنا نؤمر بالسواك اذا قمنا من الليل هذا موطن من المواطن التي يتأكد فيها استحباب السواك عند الاستيقاظ من النوم وخصوصا - 00:16:42
نوم الليل. قال ولابي داوود وهذا الحديث قيل بانه رواه مسلم. قال ولابي داود قال عامر يعني عامر بن ربيعة العدوي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا احصي - 00:17:12
يتسوك وهو صائم. هذا حديث قد رواه ابو داوود اسناد فيه عاصم بن الله وقد تكلم فيه. واختلف اهل العلم في السواك للصائم. فقال احمد والشافعي بان السواك لا يستحب للصائم بعد الزوال. وقال الجمهور باستحباب السواك للصائم قبل الزوال وبعده - 00:17:32
ولعل قول الجمهور اظهر في هذه المسألة لعموم الادلة الواردة بمشروعية السواك. قال ولابن ماجة من خير خصال الصائم السواك. وهذا ايضا فيه كلام لبعض اهل العلم. وقال البخاري كان ابن عمر يستاك - 00:18:02
ولا النهار واخره يعني وهو صائم. قال وله يعني للبخاري عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ الا تسوك. فدل هذا على مشروعية اه استعمال السواك - 00:18:22
عند الاستيقاظ من النوم سواء كان ذلك من نوم الليل او من نوم النهار. والحق اهل العلم مواطن اخرى اكدوا فيها استحباب السواك منها عند تغير الفم اه قلة ترك الاكل والشرب مدة طويلة - 00:18:42
او عند اكل ما يكون له رائحة كريهة او عند طول السكوت او نحو ذلك من المواطن التي قد يتغير فيها اه تتغير فيها رائحة الفم. والاصل في السواك ان يكون بعود الاراك. ويمكن ان يكون بغيره مما - 00:19:02
ما يحصل به نقاوة للفم واذا لم يوجد. قال المؤلف باب المسح على الخفين الاصل في الوضوء انه يجب غسل القدمين. لقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم - 00:19:22
وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بعض اصحابه تلوح اعقابهم لم يصل اليها الماء. قال صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار. لكن - 00:19:42
الشريعة قد جاءت بمشروعية المسح على الخفين اذا لبسهما الانسان على طهارة وكانتا ساترتين لمحل الفرض قد روى البخاري عن جرير ابن عبدالله قال انه بال ثم توظأ. ومسح على - 00:20:02
كفيه ثم قام فصلى يعني انه لم يغسل القدمين واكتفى بمسح الخفين. فسئل عن ذلك فقال نعم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توظأ ومسح على خفيه. وكان الاوائل يعجبهم هذا الحديث لان اسلام - 00:20:22
كان بعد نزول سورة المائدة التي فيها ايجاب غسل الرجلين. وايهما افضل للانسان ان يمسح على الخفين او يخلعهما ليغسل قدميه. نقول الافضل للانسان ان ينظر للحالة التي هو عليها. فان كانت رجلاه - 00:20:42
ومكشوفتين ابقاهما كذلك. فلا يلبس من اجل ان يمسح. واذا كانت رجلاه قد لبس فيهما الخفين فانه لا لا يخلع من اجل ان يغسل. قال ولاحمد قال بلال رأيت رسول الله - 00:21:02
صلى الله عليه وسلم يمسح على الموقين والخمار هذا الحديث قد رواه الامام مسلم في صحيحه والمقيم نوعين نوعان من انواع آآ من انواع الخفاف. واما الخمار فهو الذي تغطي به المرأة رأسها. فاذا غطت المرأة - 00:21:22
قاسها جاز لها ان تمسح على الخمار. وهكذا ايظا يجوز ان يمسح الرجل على عمامته كما هو مذهب احمد الافا لجمهور اهل العلم واشترط الحنابل لذلك ان تكون ذات ذؤابة او تكون محنكة ليجوز المسح - 00:21:49
عليها والذبابة الطرف المتدلي من الخلف. قال المؤلف باب المزي وغيره. الخارج من من ذكر الانسان على انواع منها البول وهو نجس نجاسة مغلظة يجب غسله وهو ناقض من نواقض الوضوء. والثاني المذي وهو الذي يخرج بدون شهوة وهو نجس - 00:22:09
نجاسة مخففة يكتفى فيه بالنظح. وهو ناقظ من نواقظ الوظوء. والثالث البول والثالث المني هو موجب للاغتسال وقد اختلف اهل العلم في طهارته فعند احمد والشافعي انه طاهر وعندما مالك وابي حنيفة انه نجس ولعل البحث يأتي فيه. قال مطلب في نواقض الوضوء وغيره. نواقض الوضوء هي - 00:22:39
الوضوء هو الذي يمكن الانسان من الدخول في الصلاة نواقض الوضوء امور تمنع والانسان من الافعال التي يشترط لها الوضوء والطهارة. قال المؤلف صحح الترمذي عن سهل ابن حنيف قال كنت القى من المذي شدة. وعنى فكنت اكثر منه الغسل. يعني انه يغتسل بسبب - 00:23:09
قال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته عنه فقال انما يجزئك من ذلك الوضوء فيه دلالة على ان المذي لا يجب الاغتسال بعده. وانما الواجب الوضوء فقط. وفيه دلالة على ان - 00:23:39
نلمز ان خروج المذي ناقض من نواقض الوضوء. والمذي يخرج بدون شهوة ولا يخرج او قد يكون سهلا بدون دفق. قال فقلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ ماذا افعل به؟ وهل يعد طاهرا - 00:23:59
او نجس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك ان تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك. حيث ترى ان انه اصاب منه ففيه دلالة على ان المذي نجس النجاسة مخففة يكفي فيه النظح. ما الفرق بين النظح والغسل - 00:24:19
الغسل يكون فيه فرك وازالة لما علق بالثوب. اما النظح فانه يكتفى فيه بالقاء الماء على الثوب ونحوه. قال وللدار قطني عن عائشة رضي الله عنها كنت افرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:24:39
اذا كان يابسا واغسله اذا كان رطبا. هذا لفظ الدارقطني. وقد ورد الحديث بالفاظ اخرى عند الشيخين البخاري ومسلم. وقد اختلف اهل العلم في حكم المني كما تقدم من رأى نجاسته استدل على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرك المني من ثوبه ومن رأى - 00:24:59
قالوا انما كان يفعل ذلك مع لكون المني من المستقذرات وليس لكونه من النجاسة قالوا ويدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعليه اثر المني ولعل - 00:25:29
القول بطهارته ارجح لان المني اصل الانسان والانسان طاهر فيكون اصله طاهرا. اسأل الله جل ان يوفقنا واياكم للخير وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى - 00:25:49
اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا مع تحيات ادارة الاوقاف السنية بمملكة البحرين - 00:26:09
إحكام الإحكام لابن النقاش - معالي الشيخ سعد الشثري
ادارة الاوقاف السنية بمملكة البحرين تقدم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اما بعد لا زلنا في او هذا هو اللقاء الثاني من لقاءاتنا في قراءة كتاب احكام الاحكام لابن النقاش الشافعي رحمه الله تعالى - 00:00:02
قال المؤلف باب الاستطابة. المراد الاستطابة الطهارة التي تكون بعد دخول الخلاء. قال روى ابو داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من الخلاء قال غفرانك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رغب ان يقول الانسان عند دخوله الخلاء التسمية - 00:00:31
وقال ستر ما بين عورات بني ادم والجن بسم الله وورد عنه ايضا انه رغب في ان يقول آآ الداخل الا الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. كذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم باسناد صحيح انه - 00:01:01
عند الخروج من الخلاء كان يقول غفرانك. فطلب المغفرة والتخفف من الذنوب لانه عرف اثر التخفي من الاذى. قال ولابن ماجة كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي اذهب - 00:01:24
اعني الاذى وعافاني. هذا الخبر انما ورد باسناد ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك يقال بانه لا يشرع ان يقال هذا الذكر. لان العبادات توقيفية فلا نثبتها الا اذا وردت بحديث - 00:01:44
صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما ما ورد بحديث ضعيف فاننا لا نثبت به العبادة الشرعية قال المؤلف وكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء نزع خاتمه. وهذا الحديث قد - 00:02:04
الترمذي لكن فيه علة ولذلك فان جماهير اهل العلم رأوا انه لا يشرع نزع الخاتم عند دخول الخلاء. قال المؤلف ولمسلم مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم علي فلم يرد - 00:02:27
رد عليه السلام فيه ان من كان يقضي حاجته فانه لا يشرع ان يكلم. فضلا عن ان يسلم عليه. وفيه ان من كان يقضي حاجته ينبغي به ان يقتصر في الكلام وان لا يتكلم حتى يتمكن من قضاء حاجته. ثم قال وله ويل مسلم - 00:02:47
انما انا لكم بمنزلة الوالد اعلمكم اي ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اشعرهم بانه لا ينبغي ان يستحى في التعلم وفي العلم وانه ينبغي ان نعرف جميع الاحكام التي نحتاج اليها. ولو كانت في امور قد تستقبح او لا يرضاها - 00:03:10
الانسان قال فاذا اتى احدكم الغائط الاصل في الغائط انه المكان المنخفض. ولذلك يقال غوطة الدمشق لان لها مكان منخفظ بالنسبة لدمشق. وكانوا عند قضاء الحاجة يذهبون الى هذه الامكنة المنخفضة من اجل ان يقضوا - 00:03:30
فلانهم لا يرغبون في ذكر الاسم المستقبح فكنوا باسم الغائط عن الخارج المستقذر قال فلا يستقبل القبلة اذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا فهذا فيه دليل على - 00:03:50
المنع من استقبال القبلة واستدبارها. وقد ورد في ذلك احاديث عن عدة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رووها عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن استثني من ذلك حال البناء. فقد ذكر المؤلف - 00:04:10
ونسب لابي داوود قال جابر نهى ان نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل ان يقبض بعام يستقبلها. وذلك انه كان في البنيان وقد ورد في حديث ابن عمر انه صعد بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول كذلك - 00:04:30
دل هذا على ان النهي في غير حال البنيان. قال ولا يستطب بيمينه. اي لا يستنجي بيده اليمنى ولا يستنجي وقد ورد ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يمسك الرجل - 00:04:50
ذكره بيمينه وهو يبول. قال وكان يأمر بثلاثة احجار. اي ان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عند الاستنجاء عند الاستجمار بان يستعمل الانسان ثلاثة احجار. ففيه دلالة على انه لا يتعين - 00:05:10
ما لتنظيف الخارج من السبيلين. وانه لو استجمر الانسان بالاحجار او بالمناديل فانه يكفيه ذلك ولا يلزم بالماء وان كان استعمال الماء افضل لما سيأتي. وفيه واستدل بهذا الحديث على انه لا يكفي - 00:05:30
المرة الواحدة والمرتان في الاستجمار وانه لابد من ثلاث مرات كما هو مذهب الامام احمد وقد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر. والجمهور على ان المرة الواحدة - 00:05:50
كافية اذا كانت منقية. لكن القول الاول ارجح لحديث الباب. قال المؤلف ولمسلم اتقوا لا عينين اي الفعلين اللذين يسببان لعن الناس. قالوا ومن لاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم اي الذي يقضي حاجته في المكان الذي يسير فيه الناس في الطريق الذي يسير - 00:06:10
فيه الناس او المكان الذي يتظللون فيه ويجلسون فيه. وذلك لان الناس ينتفعون بهذه المواطن في سيرهم جلوسهم فعند قضاء الحاجة فيها يفسد ذلك حوائج الناس مما يدل على انه لا يجوز للانسان ان - 00:06:40
ان يلقي القاذورات باي انواعها في المواطن التي يحتاج الناس الى استعمالها. ثم قال المؤلف ولابي داوود قالت ميمونة هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالة ابن عباس وهي اخر امرأة تزوجها - 00:07:00
النبي صلى الله عليه وسلم قالت ميمونة كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل مما يدل على جواز البول في الينا ونحوه من اجل حفظ - 00:07:20
هذه النجاسات ومن المعلوم انه لم يكن في عصرهم اه حمامات كنف يقضون فيها حوائجهم. وانما كانوا عند قضاء الحاجة يذهبون الى البرية فيقضون الحاجة فيها. ولذلك ورد في حديث عائشة انهم ان - 00:07:40
ما كان يقضون حوائجهم في المناصع وكانت لا تفعل ذلك الا من الا في اليوم مرة واحدة. وله قال وله اي لابي داود. قالت عائشة من حدثك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:08:00
بال قائما فلا تصدقه ما كان يبول الا جالسا. هذا هو الشأن الغالب من النبي صلى الله عليه وسلم انه كان لا يبول الا جالسا. ولذلك حدثت عائشة عما رأته من احوال النبي صلى الله عليه وسلم الغالبة انه كان لا يبول الا - 00:08:22
جالسا. وقد ورد عند ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ان ان يبول نهى ان يبول الرجل قائما. وقد ورد في حديث حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى سباطة - 00:08:42
قوم وهو مكان فيه نجاسات فبال قائما. وذلك لانه لم يكن المكان مهيأ لان يجلس فيه لقضاء حاجته فانما فعله هذه المرة لعذر خاص به. قال وله اذا ذهب احدكم الى - 00:09:02
فليذهب معه بثلاثة احجار فليستطب بها فانها تجزئ عنه. فيه دلالة على ان الاستجمار يكفي ولا يلزم استعمال الماء وفيه دلالة لمذهب احمد بانه لابد من ثلاثة احجار وانه لا يكفي الحجر الواحد - 00:09:22
قال وللدار قطني تنزه من البول فان عامة عذاب القبر منه. وقد ورد في حديث ابن عباس في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال انهما ليعذبان. وذكر سبب التعذيب وهو ان احدهما كان يمشي - 00:09:42
النميمة وان الاخر كان لا يتنزه من البول. قال ولاحمد اذا استجمر احدكم فليستجمر بثلاثة احجار له من استجمر فليوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج عليه. وهذه الزيادة قد تكون لما فيها وبين اهل - 00:10:03
بعلمي ظعفها. قال ولابن ماجة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة. اي الاستجمار. فقال بثلاثة احجار ليس فيها رجيع. المراد بالرجيع الخارج الذي يخرج من البهيمة. فلا يجوز للانسان ان يستجمر - 00:10:23
به قال ولمسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتمسح بعظم او ببعض. ففيه ان نهي عن التمسح به والاستجمار بالعظم. وقد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم فسر ذلك - 00:10:43
بانه طعام اخواننا من الجن ان الله يوفره فيجعله اكثر لحما ليأكلوا منه. ففيه دلالة على انه ولا يجوز الاستجمار بانواع الاطعمة. لانه اذا نهى عن طعام الجن فمن باب اولى ان ينهى عن طعام الانس. وقوله - 00:11:03
او ببعر المراد به الخارج الذي يخرج من آآ البهيمة ودل هذا على جواز الاستجمار بما سوى ذلك من مثل من مثل انواع الخرق والمناديل ونحو ذلك. قال وللدار قطني نهى ان يستنجى بروث او بعظم. وقال انهما لا يطهران. فيه دلالة - 00:11:23
على انه لابد من آآ لا بد من آآ استجمار اخر او استنجاء. اذا استنجى الانسان روس او بعظم. وقد تكلم بعض اهل العلم في هذه اللفظة التي رواها الدارقطني من جهة اسنادها. قال المؤلف - 00:11:51
البخاري قال ابن مسعود اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط اي المكان الذي يقضى فيه تقضى فيه الحاجة قال فامرني ان اتيه بثلاثة احجار فوجدت فيه دلالة على ان الاحجار يجوز الاستجمار بها. قال فوجدت - 00:12:11
حجرين والتمست الثالث فلم اجده. فاخذت روثة اي خارجا من البهيمة. فاتيته بها فاخذ الحجرين واستجمرا بهما والقى الروثة وقال هذا ريكس استدل بهذه اللفظة جمهور واهل العلم على ان رجيع البهائم من الامور النجسة. فقالوا بان رجيع البهايم من الظأن والابل نجد - 00:12:31
وذهب الامام احمد الى ان الخارج من الحيوانات المأكول لحمها ليس بنجس بل هو من الطاهرات دل على ذلك بعدد من الادلة منها ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز ان يصلى في - 00:13:01
مرابض الغنم ومنها ما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم امر العرينيين ان يشربوا من ابوال الابل ومنها آآ وهناك ادلة اخرى استدلوا بها ولعل هذا القول الثاني اظهر القولين في هذه المسألة. قال المؤلف ولابي داوود - 00:13:21
عن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت هذه الاية في اهل قباء فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت هذه الاية فيهم فيه دلالة على ان الاستنجاء مقدم على الاستجمار - 00:13:41
وانه افضل من الاستجمار وان كان الاستجمار مجزئا قال المؤلف باب السواك. السواك مرة يطلق على فعل التسوك الذي هو تنظيف الاسنان بالالة المخصوصة فهذا يسمى سواك. ومرة يسمى ومرة يطلق هذا اللفظ السواك على الة - 00:14:01
التسوك اي العود الذي يتسوك به اي العود الذي يتسوك به وقال المؤلف روى احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وهذا الحديث متفق - 00:14:29
عليه اخرجه هذا الحديث اخرجه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها فيه فضيلة السواك وانه من الاعمال الصالحة وفيه حرص الشريعة على طهارة الانسان المسلم حتى فيما يتعلق باسنانه ورائحته - 00:14:49
قال وله لولا ان اشق على امتي لامرتهم عند كل صلاة بوظوء او مع كل وضوء بسواك. في هذا الحديث مشروعية استعمال السواك عند الوضوء وعند صلاة وانه من الاعمال الصالحة في هاتين الموطنين. وقد دلت الاحاديث على ان السواك مستحب في جميع الاوقات - 00:15:09
لكنه يتأكد استحبابه في بعض المحال من ذلك قبل الوضوء ومن ذلك قبل الصلاة عند كل صلاة اي قبل الدخول فيها. وهكذا مع كل وضوء اي قبل الدخول في الوضوء. وفي الحديث دلالة على - 00:15:39
لان الاصل في الاوامر الشرعية ان تكون على الوجوب. وانه يلزم الاخذ بها. لانه نفى عن السواك ان يكون مأموما نورا به مع ان السواك مستحب فدل هذا على ان الامر لا يقتصر مدلوله على الاستحباب بل يدل - 00:15:59
على الوجوب قوله لولا ان اشك على امتي لامرتهم عند كل صلاة بوضوء او مع كل وضوء بالسواك. في هذا دلالة على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد قال وللبخاري تعليقا. المراد بالتعليق الحديث الذي حذف اول اسناده من جهة - 00:16:19
صاحب الكتاب راوي الحديث. وهذا قال لامرتهم بالسواك عند كل وضوء. وهذا اللفظ قد ورد في عند مسلم وورد عند اهل السنن قال وللنسائي عن حذيفة كنا نؤمر بالسواك اذا قمنا من الليل هذا موطن من المواطن التي يتأكد فيها استحباب السواك عند الاستيقاظ من النوم وخصوصا - 00:16:42
نوم الليل. قال ولابي داوود وهذا الحديث قيل بانه رواه مسلم. قال ولابي داود قال عامر يعني عامر بن ربيعة العدوي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا احصي - 00:17:12
يتسوك وهو صائم. هذا حديث قد رواه ابو داوود اسناد فيه عاصم بن الله وقد تكلم فيه. واختلف اهل العلم في السواك للصائم. فقال احمد والشافعي بان السواك لا يستحب للصائم بعد الزوال. وقال الجمهور باستحباب السواك للصائم قبل الزوال وبعده - 00:17:32
ولعل قول الجمهور اظهر في هذه المسألة لعموم الادلة الواردة بمشروعية السواك. قال ولابن ماجة من خير خصال الصائم السواك. وهذا ايضا فيه كلام لبعض اهل العلم. وقال البخاري كان ابن عمر يستاك - 00:18:02
ولا النهار واخره يعني وهو صائم. قال وله يعني للبخاري عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ الا تسوك. فدل هذا على مشروعية اه استعمال السواك - 00:18:22
عند الاستيقاظ من النوم سواء كان ذلك من نوم الليل او من نوم النهار. والحق اهل العلم مواطن اخرى اكدوا فيها استحباب السواك منها عند تغير الفم اه قلة ترك الاكل والشرب مدة طويلة - 00:18:42
او عند اكل ما يكون له رائحة كريهة او عند طول السكوت او نحو ذلك من المواطن التي قد يتغير فيها اه تتغير فيها رائحة الفم. والاصل في السواك ان يكون بعود الاراك. ويمكن ان يكون بغيره مما - 00:19:02
ما يحصل به نقاوة للفم واذا لم يوجد. قال المؤلف باب المسح على الخفين الاصل في الوضوء انه يجب غسل القدمين. لقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم - 00:19:22
وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بعض اصحابه تلوح اعقابهم لم يصل اليها الماء. قال صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار. لكن - 00:19:42
الشريعة قد جاءت بمشروعية المسح على الخفين اذا لبسهما الانسان على طهارة وكانتا ساترتين لمحل الفرض قد روى البخاري عن جرير ابن عبدالله قال انه بال ثم توظأ. ومسح على - 00:20:02
كفيه ثم قام فصلى يعني انه لم يغسل القدمين واكتفى بمسح الخفين. فسئل عن ذلك فقال نعم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توظأ ومسح على خفيه. وكان الاوائل يعجبهم هذا الحديث لان اسلام - 00:20:22
كان بعد نزول سورة المائدة التي فيها ايجاب غسل الرجلين. وايهما افضل للانسان ان يمسح على الخفين او يخلعهما ليغسل قدميه. نقول الافضل للانسان ان ينظر للحالة التي هو عليها. فان كانت رجلاه - 00:20:42
ومكشوفتين ابقاهما كذلك. فلا يلبس من اجل ان يمسح. واذا كانت رجلاه قد لبس فيهما الخفين فانه لا لا يخلع من اجل ان يغسل. قال ولاحمد قال بلال رأيت رسول الله - 00:21:02
صلى الله عليه وسلم يمسح على الموقين والخمار هذا الحديث قد رواه الامام مسلم في صحيحه والمقيم نوعين نوعان من انواع آآ من انواع الخفاف. واما الخمار فهو الذي تغطي به المرأة رأسها. فاذا غطت المرأة - 00:21:22
قاسها جاز لها ان تمسح على الخمار. وهكذا ايظا يجوز ان يمسح الرجل على عمامته كما هو مذهب احمد الافا لجمهور اهل العلم واشترط الحنابل لذلك ان تكون ذات ذؤابة او تكون محنكة ليجوز المسح - 00:21:49
عليها والذبابة الطرف المتدلي من الخلف. قال المؤلف باب المزي وغيره. الخارج من من ذكر الانسان على انواع منها البول وهو نجس نجاسة مغلظة يجب غسله وهو ناقض من نواقض الوضوء. والثاني المذي وهو الذي يخرج بدون شهوة وهو نجس - 00:22:09
نجاسة مخففة يكتفى فيه بالنظح. وهو ناقظ من نواقظ الوظوء. والثالث البول والثالث المني هو موجب للاغتسال وقد اختلف اهل العلم في طهارته فعند احمد والشافعي انه طاهر وعندما مالك وابي حنيفة انه نجس ولعل البحث يأتي فيه. قال مطلب في نواقض الوضوء وغيره. نواقض الوضوء هي - 00:22:39
الوضوء هو الذي يمكن الانسان من الدخول في الصلاة نواقض الوضوء امور تمنع والانسان من الافعال التي يشترط لها الوضوء والطهارة. قال المؤلف صحح الترمذي عن سهل ابن حنيف قال كنت القى من المذي شدة. وعنى فكنت اكثر منه الغسل. يعني انه يغتسل بسبب - 00:23:09
قال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته عنه فقال انما يجزئك من ذلك الوضوء فيه دلالة على ان المذي لا يجب الاغتسال بعده. وانما الواجب الوضوء فقط. وفيه دلالة على ان - 00:23:39
نلمز ان خروج المذي ناقض من نواقض الوضوء. والمذي يخرج بدون شهوة ولا يخرج او قد يكون سهلا بدون دفق. قال فقلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ ماذا افعل به؟ وهل يعد طاهرا - 00:23:59
او نجس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك ان تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك. حيث ترى ان انه اصاب منه ففيه دلالة على ان المذي نجس النجاسة مخففة يكفي فيه النظح. ما الفرق بين النظح والغسل - 00:24:19
الغسل يكون فيه فرك وازالة لما علق بالثوب. اما النظح فانه يكتفى فيه بالقاء الماء على الثوب ونحوه. قال وللدار قطني عن عائشة رضي الله عنها كنت افرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:24:39
اذا كان يابسا واغسله اذا كان رطبا. هذا لفظ الدارقطني. وقد ورد الحديث بالفاظ اخرى عند الشيخين البخاري ومسلم. وقد اختلف اهل العلم في حكم المني كما تقدم من رأى نجاسته استدل على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرك المني من ثوبه ومن رأى - 00:24:59
قالوا انما كان يفعل ذلك مع لكون المني من المستقذرات وليس لكونه من النجاسة قالوا ويدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعليه اثر المني ولعل - 00:25:29
القول بطهارته ارجح لان المني اصل الانسان والانسان طاهر فيكون اصله طاهرا. اسأل الله جل ان يوفقنا واياكم للخير وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى - 00:25:49
اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا مع تحيات ادارة الاوقاف السنية بمملكة البحرين - 00:26:09